responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شذرات الذهب في أخبار من ذهب المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 151
السنة الثانية عشرة [1]
فيها غزوة اليمامة، وقتل مسيلمة الكذّاب، وفتحت اليمامة صلحا على يد خالد بن الوليد بعد أن استشهد من الصحابة رضي الله عنهم نحو أربعمائة وخمسين، وقيل: ستمائة، وجملة القتلى من المسلمين ألف رجل ومائتا رجل، وكان رأي أهل الردة على منع الزكاة دون غيرها، فأجمع رأي أبي بكر على قتالهم، وأبى سائر الصحابة، واحتجّوا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل النّاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله تعالى» ، فقال أبو بكر: الزّكاة حقّ المال، وقال: والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزّكاة [2] .

[1] في الأصل: «السنة الثانية عشر» .
[2] رواه البخاري رقم (7284) و (7285) في الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و (6924) في استتابة المرتدين: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة، و (1400) في الزكاة: باب وجوب الزكاة، ومسلم رقم (20) في الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها، ووكلت سريرته إلى الله تعالى، وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام، واهتمام الإمام بشعائر الإسلام، وأبو داود رقم (1556) في الزكاة: في فاتحته، والترمذي رقم (2606) في الإيمان: باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والنسائي (5/ 14، 15) في الزكاة: باب مانع الزكاة.
اسم الکتاب : شذرات الذهب في أخبار من ذهب المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست